«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فَأُخِذَ فَأَتَوْهُ بِهِ، فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ» [أبو داودَ 3037، وحسَّنه الألبانيُّ] ، وأُكَيْدِرُ كان من مشركي العرب.
2 -أن يعقدها الإمام أو نائبه، وأشار إليه بقوله: (وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهَا) أي: الذِّمَّة: (إِلَّا مِنْ إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ) ؛ لأنَّ ذلك يتعلَّق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة.
1 - (أَنْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) ؛ بأن يُمْتَهَنُون عند أخذها، وهم صاغرون؛ لقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} .
2 - (وَأَلَّا يَذْكُرُوا دِينَ الإِسْلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ) ؛ لما فيه من الضَّرر على المسلمين، أشبه الامتناع من بذل الجزية.
3 - (وَأَلَّا يَفْعَلُوا مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى المِسْلِمِينَ) ؛ لحديث عبادةَ بن الصَّامت رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» .