فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 520

-مسألةٌ:(وَيُشَاوِرُ)الإمام(ذَا رَأْيٍ)؛ لقوله تعالى:{وشاورهم في الأمر}[آل عمران: 159].

-مسألةٌ: (وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا) من الكفَّار، أو أثخنه بالجراح (فِي حَالَةِ الحَرْبِ) لا إن انهزم الكفَّار كلُّهم فأدرك إنسانًا منهزمًا فقتله؛ (فَلَهُ) أي: المسلم (سَلَبُهُ) قال في «المبدع» : (بغير خلافٍ نعلمه) ، سواءً شرطه له الإمام أم لا؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ» [أحمدُ: 12131، وأبو داود: 2718] .

-فرعٌ: (وَهُوَ) أي: السَّلب: (مَا عَلَيْهِ) أي: الكافر (مِنْ ثِيَابٍ، وَحُلِيٍّ، وَسِلَاحٍ، وَكَذَا دَابَّتُهُ الَّتِي قَاتَلَ عَلَيْهَا، وَمَا عَلَيْهَا) من آلتها؛ لأنَّه تابعٌ لها ويُسْتَعَان به في الحرب فأشبه السَّلاح، (وَأَمَّا نَفَقَتُهُ) أي: المقتول، (وَرَحْلُهُ، وَخَيْمَتُهُ، وَجَنِيبُهُ) أي: الدَّابَّة الَّتي لم يكن راكبها حال القتال؛ (فَـ) ـهو (غَنِيمَةٌ) ؛ لأنَّه ليس من سلبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت