شُرِعَتْ لأجل التَّواصل، والتَّوادد، وعدم التَّقاطع.
-مسألةٌ: (صَلَاةُ الجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ لِلْـ) ـصلوات الـ (ـخَمْسِ) المكتوبة وجوبًا عينيًّا؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102] الآية، فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أَوْلى.
-مسألةٌ: يُشْتَرَطُ لوجوب صلاة الجماعة شروطٌ:
1 -أن تكون من الصَّلوات الخمس المفروضة، فلا تجب للصَّلاة المنذورة، والكسوف، والوتر، وغيرها.
2 -أن تكون الجماعة للصَّلاة (المُؤَدَّاةِ) : فلا تجب للصَّلاة المقضيَّة؛ لأنَّ من فاتته الحاضرة لا يجب أن يطلبَها في مسجدٍ آخرَ، ففي الفائتة من باب أَوْلَى.
وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: تجب للمقضيَّة؛ لعموم الأدلَّة.
3 -تجب (عَلَى الرِّجَالِ) : فلا تجب على الصِّبيان المميِّزين؛ لعدم تكليفهم، ولا على النِّساء؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» [أحمدُ: 5468، وأبو داودَ: 567] .