3 - (فَرَقِيقِهِ) ؛ لوجوب نفقته مع الإعسار، بخلاف نفقة الأقارب لأنَّها صلةٌ.
4 - (فَأُمِّهِ) ؛ لأنَّها مقدَّمةٌ في البِرِّ.
5 - (فَأَبِيهِ) ؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» [ابن ماجه: 2291] .
6 - (فَوَلَدِهِ) ؛ لقربه.
7 - (فَأَقْرَبَ فِي المِيرَاثِ) ؛ لأوَّليَّتِهِ، فَقُدِّمَ كالميراث.
ولا تجب اتِّفاقًا؛ لأنَّها لو تعلَّقت به قبل ظهوره؛ لتعلَّقت الزَّكاة بأجنَّة السَّوائم.
-مسألةٌ: أوقات إخراج زكاة الفطر:
الوقت الأوَّل: وقت الوجوب: وأشار إليه بقوله: (وَتَجِبُ) أي: زكاة الفطر (بِغُرُوبِ شَمْسِ لَيْلَةِ عِيدِ الفِطْرِ) ؛ لحديث ابن عمرَ السَّابق: «فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ» ، فأضاف الصَّدقة إلى الفطر، فكانت واجبةً به،