فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 520

3 - (فَرَقِيقِهِ) ؛ لوجوب نفقته مع الإعسار، بخلاف نفقة الأقارب لأنَّها صلةٌ.

4 - (فَأُمِّهِ) ؛ لأنَّها مقدَّمةٌ في البِرِّ.

5 - (فَأَبِيهِ) ؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» [ابن ماجه: 2291] .

6 - (فَوَلَدِهِ) ؛ لقربه.

7 - (فَأَقْرَبَ فِي المِيرَاثِ) ؛ لأوَّليَّتِهِ، فَقُدِّمَ كالميراث.

-مسألةٌ:(وَتُسَنُّ)زكاة الفطر(عَنْ جَنِينٍ)؛ لوردوه عن عثمانَ رضي الله عنه[مصنف ابن أبي شيبة 10737، وفيه انقطاع]، وقال أبو قلابةَ: «كَانُوا يُعْطُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الحَبَلِ»[مصنف ابن أبي شيبة 10738].

ولا تجب اتِّفاقًا؛ لأنَّها لو تعلَّقت به قبل ظهوره؛ لتعلَّقت الزَّكاة بأجنَّة السَّوائم.

-مسألةٌ: أوقات إخراج زكاة الفطر:

الوقت الأوَّل: وقت الوجوب: وأشار إليه بقوله: (وَتَجِبُ) أي: زكاة الفطر (بِغُرُوبِ شَمْسِ لَيْلَةِ عِيدِ الفِطْرِ) ؛ لحديث ابن عمرَ السَّابق: «فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ» ، فأضاف الصَّدقة إلى الفطر، فكانت واجبةً به،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت