فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 520

1 -الغزاة؛ لأنَّ السَّبيل عند الإطلاق هو الغزو، قال تعالى: (قاتلوا في سبيل الله) ، ولا يصحُّ جعله في جميع وجوه الخير؛ لأنَّ ذلك يلغي الحصر المذكور في الآية.

2 -حجُّ فرض الفقير وعمرته؛ لحديث أمِّ معقلٍ رضي الله عنها مرفوعًا: «فَإِنَّ الحَجَّ فِي سَبِيلِ الله» [أحمد: 27107، وأبو داود: 1989] .

واختاره شيخ الإسلام في فرض الحجِّ فقط؛ لعدم إيجابه العمرة.

(وَ) الصِّنف الثَّامن: (ابْنُ السَّبِيلِ) أي: الطَّريق، وسُمِّيَ بذلك لملازمته له، ولا يخلو هذا الصِّنف من أمرين:

1 -المسافر المنقطع به في سفره: فيُعْطَى من الزَّكاة بشرط أن يكون سفره مباحًا، فلا يُعْطَى في السَّفر المحرَّم؛ لأنَّه إعانةٌ على معصيةٍ، ولا في السَّفر المكروه؛ لأنَّه لا حاجةَ به إلى هذا السَّفر.

2 -المنشئ للسَّفر من بلده إلى غيرها: لا يُعْطَى من الزَّكاة؛ لأنَّ اسم ابن السِّبيل لا يتناوله حقيقةً، لكن إن كان محتاجًا للسَّفر فيُعْطَى لفقره، لا لكونه ابن سبيلٍ، كالسَّفر لعلاجٍ ونحوه.

-مسألةٌ:(وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ)في الزَّكاة(عَلَى)صنفٍ(وَاحِدٍ)من الأصناف الثَّمانية؛ لقوله تعالى:(وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)[البقرة: 271]، فاقتصر على صنفٍ واحدٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت