فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 520

الصَّلَاةُ، فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ) [البخاري 334، ومسلم 367] .

-مسألةٌ:(وَفُرُوضُهُ)أي: فروض التَّيمُّم أربعةٌ:

الفرض الأوَّل: (مَسْحُ) جميع (وَجْهِهِ) ؛ لقوله تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ) [المائدة: 6] ، ومنه اللِّحية؛ لأنَّها من الوجه، سوى:

1 -ما تحت الشَّعَر ولو خفيفًا.

2 -داخل فمٍ وأنفٍ.

(وَ) الفرض الثَّاني: مسح (يَدَيْهِ إِلَى كُوعَيْهِ) ، والكوع: مفصل الكفِّ؛ لحديث عمَّارٍ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى اليَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ» [البخاري 347، ومسلم 368] ، قال ابن القيَّم: (ولم يصحَّ عنه أنَّه تيمَّمَ إلى المرفقين) .

(وَ) الفرض الثَّالث: (تَرْتِيبٌ) لحدثٍ أصغرَ دون الحدث الأكبر، فيبدأ بمسح الوجه، ثمَّ اليدين؛ لأنَّ التَّرتيب فرضٌ في الوضوء، والتَّيمُّم بدلٌ عنه.

والوجه الثَّاني، واختاره شيخ الإسلام: لا يجب التَّرتيب؛ لرواية البخاريِّ في حديث عمَّارٍ رضي الله عنه [347] : «ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت