فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 520

ليس أهلًا لذلك.

8 - (وَطَهَارَتُهُمَا) أي: المصلِّي والمصلَّى عليه (وَلَوْ بِتُرَابٍ) لعذرٍ؛ كفقد الماء، فلا تصحُّ الصَّلاة عليه قبل تغسيله.

9 -وزاد في «الكشَّاف» : ويُشْتَرَطُ تكفينه، فلا تصحُّ الصَّلاة عليه قبل تكفينه.

-مسألةٌ:(وَأَرْكَانُهَا)أي: الصَّلاة على الميت(سَبْعَةٌ)[1]:

1 - (القِيَامُ فِي فَرْضِهَا) اتِّفاقًا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَائِمًا» [البخاري: 1117] .

2 - (وَالتَّكْبِيرَاتُ الأَرْبَعُ) ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» [البخاري: 1333، ومسلم: 951] ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» [البخاري: 631] ، فدلَّ على وجوب التَّكبيرات الأربع.

(1) وقال في شرح المنتهى (1/ 361) : (وواجباتها ستَّةٌ) ، ولم يذكر التَّرتيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت