فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 520

ج- أن يخرج بالتَّفكير أو بالنَّظرة الأُولى: فلا يفسد اعتكافه؛ لأنَّه غير مؤاخَذٍ شرعًا.

5 - (وَبِالرِّدَّةِ) ؛ لأنَّه خرج بالرِّدَّة عن كونه من أهل الاعتكاف.

6 - (وَبِالسُّكْرِ) ؛ لخروجه عن كونه من أهل المسجد، كالمرأة تحيض.

-مسألةٌ:(وَحَيْثُ بَطَلَ)الاعتكاف المنذور بسُكْرٍ، أو ردَّةٍ، أو خروجٍ لما له منه بدٌّ؛ لم يَخْلُ ذلك من ثلاثة أحوالٍ:

1 -إن كان قد نذر أيَّامًا غير متتابعةٍ ولا معيَّنةٍ، كعشرة أيَّامٍ مع الإطلاق: فيلزمه أن يُتِمَّ ما بقي من الأيَّام فقط، ولا كفَّارة عليه؛ لأنَّه أتى بالمنذور على وجهه.

2 -إن كان المعتكِف في نذرٍ متتابعٍ غير معيَّنٍ: بأن كان نَذَرَ عشرة أيَّامٍ متتابعةً، أو نواها كذلك ثمَّ خرج لذلك: (وَجَبَ اسْتِئْنَافُ) النَّذر (المُتَتَابِعِ غَيْرِ المُقَيَّدِ بِزَمَنٍ) ؛ كعشرة أيَّامٍ؛ لأنَّه لا يمكنه فعل المنذور على وجهه إلَّا به، (وَلَا كَفَّارَةَ) عليه؛ لإتيانه بالمنذور على وجهه.

3 - (وَإِنْ كَانَ) المعتكف نذر نذرًا متتابعًا (مُقَيَّدًا بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ) ؛ كالعشر الأواخر: (اسْتَأْنَفَهُ) ؛ لأنَّ التَّعيين يقتضي التَّتابُع ولم يحصل، فوجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت