وفي وجه: إن زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه؛ أفطر؛ لأنه فعل مكروهًا تعرض به إلى إيصال الماء إلى حلقه أشبه من أنزل بالمباشرة.
-فرعٌ: (وَلَا) يفسد الصَّوم (إِنْ دَخَلَ الذُّبَابُ أَوِ الغُبَارُ حَلْقَهُ بِغَيْرِ قَصْدٍ) ، وتقدَّم، فإن بلع ذلك قصدًا؛ أفطر؛ لإمكان التَّحرُّز منه عادةً.
-فرعٌ: (وَلَا) يفسد الصَّوم (إِنْ جَمَعَ رِيقَهُ فَابْتَلَعَهُ) ؛ لأنَّه إذا لم يجمعه وابتلعه قصدًا لا يفطر إجماعًا، فكذا إن جمعه.
-الجماع مفطِّرٌ بالإجماع؛ لقوله تعالى: (أُحِلَّ لكم ليلة الصِّيام الرَّفث إلى نسائكم) ، فدلَّ على أنَّه ممنوعٌ من النِّساء في النَّهار، ولحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه الآتي.
-مسألةٌ: (وَمَنْ جَامَعَ) بتغييب حشفةٍ أصليَّةٍ في فرجٍ أصليٍّ، (فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ، وَلَوْ) كان ذلك الفرج (لِمَيْتٍ أَوْ بَهِيمَةٍ) ، وهو صائمٌ أو (فِي حَالَةٍ يَلْزَمُهُ فِيهَا الإِمْسَاكُ) ؛ كما لو ثبتت