فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 520

(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

الزَّكاة لغةً: النَّماء والزِّيادة، وفي الشَّرع: حقٌّ واجبٌ في مالٍ مخصوصٍ، لطائفةٍ مخصوصةٍ، في وقتٍ مخصوصٍ.

-مسألةٌ: (شُرُوطُ وُجُوبِهَا) : أي: الزِّكاة (خَمْسَةُ أَشْيَاءَ) :

1 - (الإِسْلَامُ) ، فلا تجب على كافرٍ بلا خلافٍ؛ لحديث معاذٍ رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، ... فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» [البخاري 1395، ومسلم 29] ، فأمرهم بأداء الزَّكاة بعد الإسلام، لا قبله.

2 - (وَالحُرِّيَّةُ) ، فلا تجب على عبدٍ؛ لأنَّه لا مالَ له، (لَا كَمَالُهَا) أي: الحريَّة، (فَتَجِبُ) الزَّكاة (عَلَى) عبدٍ (مُبَعَّضٍ) أي: بعضه حرٌّ وبعضه رقيقٌ، (بِقَدْرِ مِلْكِهِ) من المال بجزئه الحرِّ؛ لتمام ملكه عليه.

3 - (وَمِلْكُ النِّصَابِ) ؛ إجماعًا في الجملة.

4 - (وَالمِلْكُ التَّامُّ) ؛ اتِّفاقًا؛ لأنَّ الملك النَّاقص ليس نعمةً كاملةً، والزَّكاة إنَّما تجب في مقابلة النِّعمة الكاملة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت