وقال في الإنصاف: (حكمه حكم الواطيء دون الفرج إذا أنزل. قاله الأصحاب) .
1 - (عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ) من العيوب الضَّارة بالعمل.
2 - (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) الرَّقبة أو ثمنَها؛ (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ) بشرط أن يكون الشَّهران (مُتَتَابِعَيْنِ) ، فإن انقطع التَّتابُع بالفطر، فلا يخلو:
أ) أن يكون الفطر لعذرٍ شرعيٍّ؛ كمرضٍ، وحيضٍ، ونفاسٍ: فلا ينقطع التَّتابُع.
ب) أن يكون الفطر لغير عذرٍ شرعيٍّ: فينقطع التَّتابع، ويُسْتَأْنَف الصِّيام.
3 - (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) الصَّوم؛ لكبرٍ، أو مرضٍ، أو نحوه، (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) ؛ لحديث أبي هريرةَ السَّابق، لكلِّ مسكينٍ مدُّ برٍّ، أو نصف صاعِ تمرٍ، أو زبيبٍ، أو شعيرٍ، أو أقطٍ.
وسبق كلام شيخ الإسلام: أنَّ الإطعام إذا لم يُقَدَّر في الشَّرع، فإنَّه يُرْجَعُ فيه إلى العُرْف.
-فرعٌ: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) ما يطعم به المساكين حال الوطء؛ لأنَّه وقت الوجوب: (سَقَطَتْ) عنه الكفَّارة؛ لحديث الأعرابيِّ السَّابق حيث لم