فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 520

مِنْكَ أَوْ جَسَدِكَ» [أحمد 16286، وأبو داود 182، والترمذي 85، والنسائي 119، وابن ماجهْ 483] .

-مسألةٌ: (لَا) ينقض (مَسُّ الخُصْيَتَيْنِ) ؛ لأنَّه ليس بذكرٍ، (وَلَا) ينقض مسُّ (مَحَلِّ الفَرْجِ البَائِنِ) ؛ لأنَّه ليس بفرجٍ.

(وَ) النَّاقض السَّابع: (لَمْسُ ذَكَرٍ) أنثى لشهوةٍ، سواءً كان اللَّمس باليد أو بغيرها، ولو بزائدٍ؛ لقوله تعالى (أو لامستم النِّساء) [المائدة: 6] ، قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: (القُبْلَة من اللَّمس، ومنها الوضوء) [مصنف عبدالرزاق 500] .

(أَوْ) لمس (أُنْثَى الآخَرَ) أي: الذِّكر (لِشَهْوَةٍ) ؛ لأنَّها ملامسةٌ تنقض الوضوء، فاستوى فيها الذَّكَر والأنثى؛ كالجماع.

فيُشْتَرَطُ للنَّقض شرطان:

1 -أن يكون بشهوةٍ، جمعًا بين الآية وبين حديث عائشةَ رضي الله عنها قال: (فَقَدْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ) [مسلم 486] .

2 -أن يكون اللَّمس (بِلَا حَائِلٍ) ؛ لأنَّه لم يلمس البَشَرَةَ.

-فرعٌ: ينقض مسُّ المرأة بشهوةٍ، (وَلَوْ) كان المسُّ (بِـ) عضوٍ (زَائِدٍ لزائِدٍ) ؛ كاليد، أو الرِّجْل، أو الأصبع الزَّائدة؛ كالنَّقض بالعضو الأصليِّ.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا ينقض لمسُّ الذَّكر الأنثى، وعكسه مطلقًا؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت