-فرعٌ: (أَوْ) أي: ينقض مسُّ (حَلْقَةِ دُبُرِهِ) أي: الآدميّ؛ لأنَّه فرجٌ.
-فرعٌ: ينقض مسُّ الفرج (وَلَوْ) كان الممسوس (مَيْتًا) ؛ للعموم، ولبقاء حرمته.
4 -أن يكون المسُّ (بِيَدِهِ) أي: بالكفِّ، لا بالذِّراع أو غيره، ولا فرقَ في ذلك بين بطن الكفِّ وظهرها وحرفها، زائدةً كانت أو أصليَّةً.
5 -أن يكون المسُّ بلا حائلٍ.
والدَّليل على ذلك: حديث بسرةَ بنت صفوانَ رضي الله عنها: أنَّها سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» [أحمد 27293، وأبو داود 181، والترمذي 83، والنسائي 163، وابن ماجه 479] ، وفي روايةٍ للنَّسائيِّ [445] : «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ» ، قال البخاريُّ: (هو أصحُّ شيءٍ في هذا الباب) ، ولوروده عن جماعةٍ من الصَّحابة؛ كعمرَ، وابنه، وابن عبَّاسٍ، وغيرهم.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام [1] : يُسْتَحَبُّ الوضوء ولا يجب، جمعًا بين حديث بسرةَ السَّابق وحديث طلق بن عليٍّ عن أبيه رضي الله عنه قال: سأل رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتوضَّأ أحدنا إذا مسُّ ذكره؟ قال: «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ
(1) كما في الإنصاف (2/ 27) ، وقال البعليُّ في الاختيارات (17) : (ويُسْتَحَبُّ الوضوء عقيب الذَّنب، ومن مسِّ الذَّكر إذا تحرَّكت الشَّهوة بمسِّه، وتردَّد فيما إذا لم تتحرَّك) .