فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 520

4 - (وَأَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الإِسْلَامِ فِي) ضمان (نَفْسٍ، وَمَالٍ، وَعِرْضٍ، وَ) في (إِقَامَةِ حَدٍّ فِيمَا يُحَرِّمُونَهُ) أي: يعتقدون تحريمه؛ (كَالزِّنَى، لَا فِيمَا يُحِلُّونُهُ) أي: يعتقدون حلَّه (كَـ) ـشرب (الخَمْرِ) ؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا» [البخاريُّ 2413، ومسلمٌ 1672] .

-مسألةٌ:(وَلَا تُؤْخَذُ الجِزْيةُ)إلَّا مـ(ـمَّنْ)توفَّرت في خمسة شروطٍ:

1 -أن يكون بالغًا: فلا جزيةَ على (صَبِيٍّ) إجماعًا؛ لأنَّ عمرَ رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: «أَنَ لَا يَضْرِبُوا الجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ المُوسَى مِنَ الرِّجَالِ، وَأَنْ يُخْتَمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ، وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعْرًا، وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ، وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الأَكُفِّ عَرْضًا» [مصنَّف عبد الرَّزَّاق 10090] .

2 - (وَ) أن يكون حرًّا: فلا جزيةَ على (عَبْدٍ) إجماعًا؛ قال أحمدُ: (العبد ليس صدقةً، لنصرانيٍّ كان أو لمسلمٍ، كما قال ابن عمرَ رضي الله عنهما) ، ولأنَّه مالٌ فلم تجب عليه كسائر الحيوانات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت