فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 520

-فرعٌ: لا يُشْتَرَطُ في إخباره بدخول شهر رمضانَ أن يكون بلفظ الشَّهادة، وأشار إليه بقوله: (أَوْ بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ) ؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما السَّابق.

-فرعٌ: (وَلَا يَخْتَصُّ) ثبوته (بِحَاكِمٍ) ، فيلزم الصَّوم من سمع عدلًا يخبِرُ برؤية هلاله؛ لأنَّه من باب الرِّواية لا الشَّهادة.

-فرعٌ: (وتثبتُ) بخبر الواحد (بقيَّة الأحكام) ؛ من وقوع الطَّلاق المعلَّق بدخول رمضانَ، وحلول آجال الدُّيون المؤجَّلة إليه، وانقضاء العدَّة؛ تبعًا للصَّوم، وكذا توابع الصَّوم، من تراويحَ، واعتكافٍ ونحوهما.

-مسألةٌ:(وَمَنْ رَآهُ)أي: الهلال(وَحْدَهُ لِشَوَّالٍ لَمْ يُفْطِرْ)واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»[أبو داود: 2324، والترمذي: 697، وابن ماجهْ: 1660].

-مسألةٌ: (وَ) من رآى الهلال وحده (لِرَمَضَانَ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ؛ لَزِمَهُ الصَّوْمُ، وَجَمِيعُ أَحْكَامِ الشَّهْرِ، مِنْ طَلَاقٍ، وَعِتَاقٍ، وَغَيْرِهِمَا) ، كظهارٍ معلَّقٍ به؛ لأنَّه يومٌ عَلِمَهُ من رمضانَ، فلزمه حكمه.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يلزمه الصَّوم، ولا الأحكام المعلَّقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت