الصَّلاة، وعن ركنٍ من أركانها، سواءً كان قيامًا أو غيره؛ لعموم حديث أبي مسعودٍ البدريِّ رضي الله عنه: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله» ، فيشمل القادر والعاجز، ولحديث عائشةَ السَّابق، ولا فرقَ بين القيام أو غيره، ولا بين الإمام الرَّاتب أو غيره، ولا بين من يُرْجَى زوال علَّته أو غيره.
-فرعٌ: (فَيُصَلِّي) الإمام الرَّاتب المرجوُّ زوالُ علَّتِهِ (جَالِسًا، وَيَجْلِسُونَ خَلْفَهُ) نَدْبًا، (وَتَصِحُّ) صلاتهم خلفه (قِيَامًا) ؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم لم يأمر من صلَّى خلفه قائمًا بالإعادة، ولأنَّ القيام هو الأصل.
وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: لا تصحُّ الصَّلاة خلفه قيامًا مع القدرة على الجلوس؛ للأمر الوارد في الحديث السَّابق.
1 -إمامة المرأة للنَّساء: فتصحُّ؛ لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَمَرَ أُمَّ وَرَقَةَ أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا) [أحمد 27283، وأبو داود 592] .
2 - (وَلَا) تصحُّ (إِمَامَةُ امْرَأَةٍ) للرِّجال؛ لحديث أبي بكرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» [البخاري 7099] ، (وَ) لا إمامة (خُنْثَى لِرِجَالٍ) ؛ لاحتمال أن يكون امرأةً.
3 - (أَوْ) أي: لا تصحُّ إمامة امرأةٍ لـ (خَنَاثَى) ؛ لاحتمال كونهم رجالًا.