فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 520

(كِتَابُ الصِّيَامِ)

الصِّيام لغةً: مجرد الإمساك.

(وَهُوَ) شرعًا: (إِمْسَاكٌ بِنِيَّةٍ عَنْ أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةٍ، فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ، مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ) .

-مسألةٌ: (وَصَوْمُ رَمَضَانَ يَجِبُ) بواحدٍ من ثلاثة أمورٍ:

الأمر الأوَّل: (بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ) أي: هلال رمضانَ، إجماعًا؛ لقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) [البقرة: 185] ، ولما روى ابن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» [البخاري 1900، ومسلم 1080] .

الأمر الثَّاني: (فَإِنْ لَمْ يُرَ) هلال رمضانَ (مَعَ صَحْوِ لَيْلَةِ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَصُومُوا) ، وأكملوا شعبانَ ثلاثين يومًا، ثمَّ صاموا بعده بلا خلافٍ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالصيام عند رؤيته، ولم يوجد، والأصل بقاء شعبان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت