فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 520

(فَتَرَاوِيحٌ) ؛ لأنَّه لم يداوم عليها صلى الله عليه وسلم خشية أن تُفْرَضَ، لكنَّها أشبهت الفرائض من حيث مشروعيَّةُ الجماعة لها.

(فَوِتْرٌ) ؛ لأنَّ الجماعة شُرِعَتْ للتَّراويح مطلقًا بخلاف الوتر، فإنَّه إنَّما تُشْرَعُ له الجماعة تبعًا للتَّراويح.

ثمَّ السُّنن الرَّواتب؛ لأنَّها لا تُفْعَل جماعةً.

واختار ابن عثيمينَ: أنَّ ما تُنُوزِعَ في وجوبه فهو آكدٌ، وعلى هذا فالأفضل: الكسوف؛ لأنَّه قيل بوجوبها، وتُشْرَعُ لها الجماعة مطلقًا، ثمَّ الوتر؛ لأنَّه قيل بوجوبه أيضًا، ثمَّ الاستسقاء؛ لأنَّه لدفع حاجةٍ، ثمَّ التَّراويح.

-مسألةٌ: حكم الوتر: سنَّةٌ مؤكَّدةٌ؛ لمداومة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عليها حضرًا وسفرًا، وليس بواجبٍ؛ لقول عليٍّ رضي الله عنه: «الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمُ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»[أحمد 1261، والترمذي 453، والنسائي 1675، وابن ماجهْ 1169].

واختار شيخ الإسلام: أنَّه واجبٌ على من يتهجَّد من اللَّيل؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» [البخاري 998، ومسلم 751] .

-مسألةٌ: عدد ركعات الوتر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت