فَتَفَرَّقَا وَلَا تَلْتَقِيَا حَتَّى تَقْضِيَا نُسُكَكُمَا، وَأَهْدِيَا هَدْيًا» [البيهقي: 9782، وإسناده صحيح] .
(وَلَا يَبْطُلُ) إحرامه (بَلْ يَلْزَمُ إِتْمَامُهُ) أي: المضي فيه مع فساده، اتِّفاقًا؛ لعموم قوله تعالى: (وأتمُّوا الحج والعمرة لله) ، وللأثر السَّابق، (وَ) يلزمه (القَضَاءُ) على الفور بغير خلافٍ، قاله في «المبدع» ، للأثر السَّابق.
أي: المحرَّمات بسبب الإحرام.
-مسألةٌ: يحرم على المُحْرِمِ فعلُ شيءٍ من المحظورات لغير عذرٍ؛ لأنَّ الأصل في النَّهي أنَّه للتَّحريم.
-مسألةٌ: (وَمَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ تِسْعٌ) :
الأوَّل: (إِزَالَةُ شَعْرٍ) بحلقه، أو قلعه، أو قصِّه، أو نتفه، أو غير ذلك.
وشعر البدن لا يخلو من ثلاثة أقسامٍ: