للمرأة من نسائه إذا نفست: (لا تقربيني أربعين ليلةً) [عبدالرزاق 1202] .
وعنه، وفاقًا للثَّلاثة: لا يُكْرَهُ؛ لأنَّ علَّة تحريم الوطء وجود الأذى، فإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه، وما ورد عن عثمانَ رضي الله عنه لا يصحُّ، ولو صحَّ فهو على سبيل الاحتياط.
-فيما يحلُّ: كالاستمتاع بما دون الفرج.
-وفيما يحرم به: كالصَّلاة والصَّوم والوطء في الفرج.
-وفيما يجب به: كالغسل، والكفَّارة بالوطء.
-وفيما يسقط به: كسقوط قضاء الصَّلاة، ووجوب الصَّوم.
ويختلف النِّفاس عن الحيض في مسائلَ، أشار المصنِّف إلى بعضها بقوله: (غَيْرَ) :
1 - (عِدَّةٍ) : فإنَّ المفارَقَة في الحياة تعتدُّ بالحيض، وكلُّ حيضة تحسب من العدَّة، ولو طُلِّقَتْ في نفاسها اعتدَّت بثلاث حيضٍ، ولا يُحْسَبُ دم النِّفاس من العدَّة.
2 - (وَبُلُوغٍ) ، فيثبت البلوغ بالحيض دون النِّفاس؛ لحصول البلوغ بالإنزال السَّابق للحمل.