فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 520

للمرأة من نسائه إذا نفست: (لا تقربيني أربعين ليلةً) [عبدالرزاق 1202] .

وعنه، وفاقًا للثَّلاثة: لا يُكْرَهُ؛ لأنَّ علَّة تحريم الوطء وجود الأذى، فإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه، وما ورد عن عثمانَ رضي الله عنه لا يصحُّ، ولو صحَّ فهو على سبيل الاحتياط.

-مسألةٌ:(وَهُوَ)أي: النِّفاس(كَحَيْضٍ فِي)جميع(أَحْكَامِهِ)، فهو كالحيض:

-فيما يحلُّ: كالاستمتاع بما دون الفرج.

-وفيما يحرم به: كالصَّلاة والصَّوم والوطء في الفرج.

-وفيما يجب به: كالغسل، والكفَّارة بالوطء.

-وفيما يسقط به: كسقوط قضاء الصَّلاة، ووجوب الصَّوم.

ويختلف النِّفاس عن الحيض في مسائلَ، أشار المصنِّف إلى بعضها بقوله: (غَيْرَ) :

1 - (عِدَّةٍ) : فإنَّ المفارَقَة في الحياة تعتدُّ بالحيض، وكلُّ حيضة تحسب من العدَّة، ولو طُلِّقَتْ في نفاسها اعتدَّت بثلاث حيضٍ، ولا يُحْسَبُ دم النِّفاس من العدَّة.

2 - (وَبُلُوغٍ) ، فيثبت البلوغ بالحيض دون النِّفاس؛ لحصول البلوغ بالإنزال السَّابق للحمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت