-فرعٌ: لا يُغَسَّلُ شهيدُ معركةٍ، ومقتولٌ ظلمًا، (وَلَوْ كَانَا أُنثَيَيْنِ، أَوْ) كانا (غَيْرَ مُكَلَّفَيْنِ) ؛ كصغيرين؛ للعمومات.
-مسألةٌ: (وَ) شُرِطَ (فِي غَاسِلٍ: إِسْلَامٌ، وَعَقْلٌ) ؛ لاعتبار نيَّته، ولا تصحُّ من كافرٍ ومجنونٍ، (وَتَمْيِيزٌ) فلا يُشْتَرَطُ بلوغه؛ لصحَّة غسله لنفسه.
-فرعٌ: (وَالأَفْضَلُ) أن يختار لتغسيله: (ثِقَةٌ عَارِفٌ بِأَحْكَامِ الغُسْلِ) ؛ احتياطًا له.
-مسألةٌ: في صفة غسل الميت، قال رحمه لله: (وَإِذَا أَخَذَ) أي: شرع الغاسل (فِي غَسْلِهِ) فعل أمورًا:
1 - (سَتَرَ عَوْرَتَهُ وُجُوبًا) ؛ قال ابن قدامةَ: (بغير خلافٍ) ، إلَّا من دون سبعٍ، فلا بأسَ بغسله مجردًا؛ لأنَّه ليس لعورته حكمٌ.
2 - (وَسُنَّ تَجْرِيدُهُ) أي: الميت للغسل؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها في تغسيل