(فَصْلٌ)
في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاء
-مسألةٌ: (وَالِاسْتِنَجَاءُ) لغةً: القطع، واصطلاحًا: (إِزَالَةُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ بِمَاءٍ) طهورٍ، (أَوْ) بـ (حَجَرٍ وَنَحْوِهِ) ؛ كخرقٍ.
-ضابطٌ: (وَهُوَ) أي: الاستنجاء بماءٍ أو حجرٍ ونحوِه (وَاجِبٌ مِنْ كُلِّ خَارِجٍ) من سبيلٍ، قليلًا كان أو كثيرًا، إذا أراد الصَّلاة ونحوها؛ لحديث سلمانَ رضي الله عنه: «نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» [مسلم: 262] .
-ضابطٌ: يجب الاستنجاء لكلِّ خارجٍ (إِلَّا) ثلاثة أمورٍ:
1 - (الرِّيحَ) ، قال الإمام أحمدُ: (ليس في الرِّيح استنجاءٌ في كتاب الله، ولا في سنَّة رسوله) .
2 - (وَالطَّاهِرَ) ، كالمنيِّ؛ لأنَّ الاستنجاء إنَّما شُرِع لإزالة النَّجاسة، ولا نجاسةَ فيها.
3 - (وَغَيْرَ المُلَوِّثِ) ، كالبعر النَّاشف؛ لما تقدَّم.