8 - (وَ) سُنَّ (رُجُوعُهُ) من العيد (فِي غَيْرِ طَرِيقِ غُدُوِّهِ) ؛ لما روى جابرٌ رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ» [البخاري 986] ، وعلَّته: لتشهدَ له الطَّريقان، أو لزيادة الأجر بالسَّلام على أهل الطَّريق الآخر، أو لتحصل الصَّدقة على الفقراء من أهل الطَّريقين.
1 -أن (يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ) إجماعًا؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا» [البخاري: 964، ومسلم: 884] .
-فرعٌ: يُشْتَرَطُ أن تكون الصَّلاة (قَبْلَ الخُطْبَةِ) ؛ لقول ابن عمرَ رضي الله عنهما: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ» [البخاري: 963، ومسلم: 888] ، فلو قدَّم الخطبة لم يعتدَّ بها.
2 - (يُكَبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ) تكبيرة الإحرام وبعد (الِاسْتِفْتَاحِ) ؛ لأنَّ تكبيرة الإحرام والاستفتاح لأوَّل الصَّلاة، (وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ) ؛ لأنَّ الاستعاذة للقراءة وليست للصَّلاة، فتكون ملحقةً بالقراءة، (سِتًّا) زوائدَ (وَ) يكبِّر (فِي) الرَّكعة (الثَّانِيَةِ قَبْلَ القِرَاءَةِ خَمْسًا) زوائدَ؛ لما روى عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدِّه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، سَبْعًا فِي