شروط صحَّة الصَّلاة، وهو اجتناب النَّجاسة، وأمَّا بالنَّسبة للمرأة فهو لتحصيل كمالٍ، وهو التَّقليل من الشَّهوة.
الأوَّل: وقت الوجوب؛ وذلك (عِنْدَ بُلُوغٍ) مع أمن الضَّرر؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «وَكَانُوا لا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ» [البخاري: 6299] .
الثَّاني: وقت التَّحريم؛ وذلك في موطنين:
1 -إذا خِيفَ الهلاك أو فساد العضو؛ لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) .
2 -الميت، بالاتِّفاق؛ لعدم الفائدة منه.
الثَّالث: وقت الاستحباب؛ وأشار إليه بقوله: (وَزَمَنَ صِغَرٍ أَفْضَلُ) ؛ لأنَّه أقربُ إلى البُرْء.
الرَّابع: وقت الكراهة؛ من الولادة وحتَّى اليوم السَّابع؛ لأنَّه يُخشى على الطِّفل.
وقِيلَ: لا يُكْرَهُ في الوقتين؛ لعدم الدَّليل، قال الشَّارح: (ولا يثبت في ذلك توقيتٌ، فمتى ختن قبل البلوغ كان مصيبًا) .