فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 520

4 -أن يؤخِّرها لغيبة المستحِقِّ؛ لتعذُّر الإخراج إذًا.

5 -إذا كان المالك فقيرًا محتاجًا لزكاته؛ بحيث تختلُّ كفايته ومعيشته بإخراجها، وتُؤْخَذ منه الزَّكاة عند يساره؛ لزوال العارض.

-مسألةٌ: تارك الزَّكاة لا يخلو من أمرين:

-أن يتركها جحودًا، وأشار إليه بقوله: (وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا) أي: الزَّكاة على الإطلاق (عَالِمًا) وجوبها؛ (كَفَرَ) ؛ لتكذيبه لله ورسوله، وإجماع الأمَّة، فيكفر (وَلَوْ أَخْرَجَهَا) ؛ لظهور أدلَّة الوجوب، فلا عذرَ له.

-أن يتركها تكاسلًا أو بخلًا، فقال رحمه الله: (وَمَنْ مَنَعَها) أي: الزَّكاة (بُخْلًا) بها، (أَوْ تَهَاوُنًا) بلا جحدٍ (أُخِذَتْ مِنْهُ) قهرًا؛ كدَيْنِ الآدميِّ، (وَعُزِّرَ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ) المنع؛ لارتكابه محرَّمًا.

-فرعٌ: (وَيَلْزَمُ أَنْ يُخْرِجَ) الزَّكاة (عَنِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ وَلِيَّهُمَا) في مالهما عنهما؛ لأنَّه حقٌّ تدخله النِّيابة، فقام الوليُّ فيه مقام مولى عليه، كالنَّفقة.

-فرعٌ: (وَشُرِطَ لَهُ) أي: لإخراج زكاة مال الصَّغير والمجنون (نِيَّةٌ) من مكلَّفٍ؛ (كَـ) ـما تُشْتَرَطُ النِّيَّة في زكاة (مَالِهِ) ، أي: مال الوليِّ؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت