فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 520

وأمَّا الحديث فقال أحمدُ: (ليس في هذا حديثٌ يثبت) .

ودلَّ على الاستحباب: حديث أنسٍ رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وضوءًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟ » فوضع يده في الماء ويقول: «تَوَضَّئُوا بِاسْمِ الله» [النسائي: 78] .

-مسألةٌ: (وَيَجِبُ غَسْلُ يَدَيِ القَائِمِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ) النَّاقض للوضوء (ثَلَاثًا) ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» [البخاري 162، ومسلم 278] ، والبيتوتة لا تكون إلَّا باللَّيل، (بِنِيَّةٍ) ؛ لحديث عمرَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري 1، ومسلم 1907] ، (وَتَسْمِيَةٍ) ؛ قياسًا على الوضوء.

وعنه: يجب غسلهما من نوم اللَّيل ونوم النَّهار؛ لأنَّ العلَّة وهي: «فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» ، متحقِّقةٌ في نوم اللَّيل والنَّهار، والحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا، أمَّا لفظ البيتوتة فخرج مخرج الغالب.

-مسألة: (وَشُرُوطُ الوُضُوءِ) ولو مستحبًّا (ثَمَانِيَةٌ) ، وزاد في الإقناع والمنتهى تاسعًا:

1 - (انْقِطَاعُ مَا يُوجِبُهُ) ، سواءً كان خارجًا؛ كبولٍ، أو غيره؛ كلمس ذَكَرٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت