فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 520

2 - (وَالنِّيَّةُ) ؛ لحديث عمرَ رضي الله عنه السَّابق: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» .

-فرع: (وَهِيَ) أي: النِّيَّة (شَرْطٌ لِكُلِّ طَهَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ غَيْرَ) أربعة مواطنَ:

الأوَّل: في (إِزَالَةِ خَبَثٍ) ، فلا تُشْتَرَط له النِّيَّة؛ لأنَّه من قبيل التُّروك.

وأشار إلى البقيَّة بقوله: (وَنَحْوِهَا) :

الثَّاني: غسل كتابيَّةٍ لحيضٍ، أو نفاسٍ، أو جنابةٍ؛ لحلِّ وطءٍ لزوجٍ أو سيِّدٍ، فلا تُعْتَبَرُ فيه النِّيَّة؛ للعذر.

والثَّالث: غُسل مسلمةٍ انقطع حيضها أو نفاسها ممتنعةٍ من الغسل، فتُغَسَّل قهرًا لحلِّ وطءٍ لزوجٍ أو سيِّدٍ، فلا تُعْتَبَر النِّيَّة هنا للعذر، كالممتنع من الزَّكاة، ولا تُصَلِّ به.

والرَّابع: غسل مجنونةٍ من حيضٍ أو نفاسٍ، مسلمةً كانت أو كتابيَّةً، حرَّةً أو أمةً، فلا تُعْتَبَر النِّيَّة منها؛ لتعذُّرِهَا، وينويه عنها من يُغَسِّلُهَا.

3 - (وَالإِسْلَامُ) ؛ كسائر العبادات.

4 - (وَالعَقْلُ) ؛ لتتأتَّى النِّيَّة.

5 - (وَالتَّمِيِيزُ) ؛ لأنَّ غير المميِّز لا تُعْقَل منه النِّيَّة.

6 - (وَالمَاءُ الطَّهُورُ) وتقدَّم في أوَّل المياه، (المُبَاحُ) ، فلا يصحُّ بماءٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت