فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 520

6 - (و) عند (دُخُولِ مَسْجِدٍ) ؛ لأنَّه كالمنزل، أو أَوْلى.

واختار ابن عثيمين: لا يتسوَّك إذا دخل المسجد؛ بناءً على أنَّ سبب سواكه دخول المسجد؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يدخل المسجد ولم يُرْوَ عنه أنَّه كان يستاك.

7 - (وَ) عند (تَغَيُّرِ) رائحةِ (فَمٍ) ، إمَّا بسبب إطالة السُّكوت، أو اصفرار الأسنان، أو غيره؛ لأنَّ السِّواك مشروعٌ لتطييب الفم وإزالة رائحته، فَتَأَكَّدَ عند تغيُّرِهِ.

8 - (وَنَحْوِهِ) ؛ كعند الاحتضار؛ لحديث عائشةَ في تسوِّك النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عند احتضاره [البخاري: 4438] .

-مسألةٌ: (وَسُنَّ بُدَاءَةٌ بِـ) الجانبِ (الأَيْمَنِ في سِوَاكٍ) ، باتِّفاق الأئمَّة؛ لحديث عائشةَ السَّابق، وفي بعض ألفاظه: «وَسِوَاكِهِ» [أبو دواد: 4140] ، (وَ) سُنَّ أيضًا البداءة بالجانب الأيمن في (طُهُورٍ، وَ) في (شَأْنِهِ كُلِّهِ) ، وتقدَّم في باب الاستنجاء.

-مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (ادِّهَانٌ) في البدن، وشعر الرَّأس، واللِّحية؛ غِبًّا، أي: يومًا يدَّهن ويومًا لا يدَّهن؛ لما روى عبد الله بن مغفَّلٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا» [أحمد: 16793، وأبو داود: 4159، والترمذي: 1576، والنسائي: 5055] ، والتَّرجُّل: تسريح الشَّعر ودهنه.

فإن احتاج المسلم إلى أن يدَّهن كلَّ يومٍ فلا بأسَ؛ لحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت