فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 520

-مسألةٌ:(وَتُسَنُّ)الصَّلاة على الميت في(جَمَاعَةٍ)إجماعًا، ولو لنساءٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يفعلها هو وأصحابه جماعةً.

-مسألةٌ: (وَشُرُوطُهَا) أي: الصَّلاة على الميت (ثَمَانِيَةُ) شروطٍ:

1 - (النِّيَّةُ) .

2 - (وَالتَّكْلِيفُ) .

3 - (وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ) .

4 - (وَسَتْرُ العَوْرَةِ) .

5 - (وَاجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ) .

وهذه كلُّها سبقت في شروط الصَّلاة.

6 - (وَحُضُورُ المَيْتِ) بين يدي المصلِّي؛ فلا تصحُّ على جنازةٍ محمولةٍ؛ لأنَّها كالإمام، (إِنْ كَانَ) الميت (بِالبَلَدِ) ، لا إذا صلَّى على غائبٍ.

7 - (وَإِسْلَامُ المُصَلِّي) وهو من شروط الصَّلاة المكتوبة أيضًا، (وَ) إسلام (المُصَلَّى عَلَيْهِ) أي: الميت؛ لأنَّ الصَّلاة شفاعةٌ ودعاءٌ له، والكافر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت