-مسألةٌ: (وَشُرُوطُهَا) أي: الصَّلاة على الميت (ثَمَانِيَةُ) شروطٍ:
1 - (النِّيَّةُ) .
2 - (وَالتَّكْلِيفُ) .
3 - (وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ) .
4 - (وَسَتْرُ العَوْرَةِ) .
5 - (وَاجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ) .
وهذه كلُّها سبقت في شروط الصَّلاة.
6 - (وَحُضُورُ المَيْتِ) بين يدي المصلِّي؛ فلا تصحُّ على جنازةٍ محمولةٍ؛ لأنَّها كالإمام، (إِنْ كَانَ) الميت (بِالبَلَدِ) ، لا إذا صلَّى على غائبٍ.
7 - (وَإِسْلَامُ المُصَلِّي) وهو من شروط الصَّلاة المكتوبة أيضًا، (وَ) إسلام (المُصَلَّى عَلَيْهِ) أي: الميت؛ لأنَّ الصَّلاة شفاعةٌ ودعاءٌ له، والكافر