يأمره بكفَّارةٍ أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمِّتِهِ، (بِخِلَافِ كَفَّارَةِ حَجٍّ) أي: فديةٍ تجب فيه، (أَوْ) كفَّارة (ظِهَارٍ، أَوْ) كفَّارة (يَمِينٍ) ، فلا تسقط بالعجز؛ لعموم أدلَّة وجوب الكفَّارة.
وعنه: تسقط جميع الكفَّارات بالعجز؛ لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) .
1 - (تَعْجِيلُ فِطْرٍ) إذا تحقَّق الغروب، إجماعًا؛ لحديث سهل بن سعدٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» [البخاري: 1957، ومسلم: 1098] .
2 - (وَ) سُنَّ له (تَأْخِيرُ سُحُورٍ) اتِّفاقًا؛ لحديث زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه قال: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ» ، فقيل له: كم كان بيْن الأذان والسَّحور؟ قال: «قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً» [البخاري: 1921، ومسلم: 1097] .
3 - (وَ) سُنَّ له (قَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ) ، ومنه ما ورد عن ابن عمَرَ رضي الله عنهما: كان رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أفطر قال: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله» [أبو داود: 2375] .