فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 520

(وَ) الخامس: (عِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى يَتِمَّ) الغروب، لحديث عقبةَ بن عامرٍ السَّابق.

-مسألةٌ:(فَيَحْرُمُ فِيهَا ابْتِدَاءُ)صلاة(نَفْلٍ)في هذه الأوقات، ولا تنعقد،(مُطْلَقًا)أي: سواءً كان عالمًا أو ناسيًا أو جاهلًا، حتَّى ما له سببٌ؛ كسنَّةٍ راتبةٍ، وسنَّة وضوءٍ، ويُسْتَثْنَى من ذلك ما أشار إليه بقوله:(لَا):

1 - (قَضَاءُ فَرْضٍ) ؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» [البخاري 597، ومسلم 684 واللفظ له] .

2 - (وَفِعْلُ رَكْعَتَيْ طَوَافٍ) ؛ لحديث جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» [أبوداود 1894، والترمذي 868، والنسائي 584 وابن ماجهْ 1254] .

3 - (وَ) فعل صلاة (نَذْرٍ) ، بأن نذر أن يصلِّيَ وأطلق، ويجوز نذر الصَّلاة فيها، بأن نذر أن يصلِّيَ وقت النَّهي؛ لأنَّها واجبةٌ، أشبهت الفرائض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت