فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 520

أَحَدٍ» [السنن الكبرى للنسائي: 2930، وصحح إسناده الحافظ] ، ولأنَّه لا تدخله النِّيابة في الحياة، فكذا بعد الموت.

وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: يُصام عنه؛ لأنَّ الصَّوم أقربُ إلى المماثلة من الإطعام، ولحديث عائشةَ رضي الله عنها مرفوعًا: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» [البخاري: 1952، ومسلم: 1147]

(فَصْلٌ) في صوم التَّطوُّع وما يُكْرَهُ منه

-مسألةٌ: (يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ، وَأَفْضَلُهُ) : صوم (يَوْمٍ وَ) فطر (يَوْمٍ) ؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما: «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ» ، قال قلت: فإنِّي أطيق أفضلَ من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ» [البخاري 1976، ومسلم 1159] .

-مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (صَوْمُ) :

1 - (ثلاثةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ) ، قال في «الشَّرح» : (بغير خلافٍ نعلمه) ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه، قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» [البخاري 1981، ومسلم 721] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت