فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 520

تأخيرًا: (اتِّحَادُ إِمَامٍ وَمَأْمُومٍ، فَلَوْ صَلَّاهُمَا) أي: المجموعتين (خَلْفَ إِمَامَيْنِ) ؛ صحَّ، (أَوْ) صلَّاهما (خَلْفَ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ) ؛ صحَّ، (أَوْ) صلَّى (إِحْدَاهُمَا مُنْفَرِدًا وَ) صلَّى (الأُخْرَى جَمَاعَةً) ؛ صحَّ، (أَوْ) صلَّى إمامًا (بِمَأَمُومٍ الأُولَى وَ) صلَّى (بِـ) مأمومٍ (آخَرَ الثَّانِيَةَ، أَوْ) صلَّاهما إمامًا (بِمَنْ لَمْ يَجْمَعْ؛ صَحَّ) ، وإنَّما صحَّ في هذه الصُّور كلِّها؛ لأنَّ لكلِّ صلاةٍ حكم نفسها وهي منفردةٌ بنيَّتها، فلم يُشْتَرَط اتِّحاد الإمام والمأموم، كغير المجموعتين.

(فَصْلٌ) في صلاة الخوف

-مسألةٌ: (تَصِحَّ صَلَاةُ الخَوْفِ) عند وجود سببها اتِّفاقًا، لقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} [النساء: 102] الآية، وما ثبت في حقِّه ثبت في حقِّ أمَّته؛ ما لم يقم دليلٌ على اختصاصه.

-فرعٌ: يُشْتَرَطُ كونها (بِقِتَالٍ مُبَاحٍ) ؛ كقتال الكفار والبغاة والمحاربين؛ لقوله تعالى {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء: 101] وقِيسَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت