فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 520

واختار شيخ الإسلام: أنَّ عيادة المريض فرضُ كفايةٍ؛ لظاهر حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه السَّابق، فإنَّه لا يكون حقًّا إلَّا إذا كان واجبًا.

-فرعٌ: ويُسَنُّ أن تكون عيادة المريض (غِبًّا) أي: يومًا ويومًا؛ خوفًا من الضَّجر.

قال في «الفروع» : ويتوجَّه اختلافه باختلاف النَّاس، والعمل بالقرائن وظاهر الحال.

-فرعٌ: ويُسَنُّ أن تكون العيادة (مِنْ أَوَّلِ المَرَضِ) ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ سِتٌّ» وذكر منها: «وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ» [مسلمٌ: 2162] ،

-فرعٌ: ويُسَنُّ أن تكون العيادة (بُكْرَةً وَعَشِيَّةً) أي: أو عشيًّا، ويُكْرَهُ في وسط النَّهار؛ قال أحمدُ عن قرب وسط النَّهار: ليس هذا وقت عيادةٍ، (وَ) تكون العيادة (فِي رَمَضَانَ لَيْلًا) ؛ لأنَّه أرفق بالعائد، ولأنَّه ربَّما رأى من المريض ما يضعفه.

-مسألةٌ:(وَ)سُنَّ(تَذْكِيرُهُ)أي: المريض -سواءً كان مرضه مخوفًا أم لا- بأمورٍ:

1 - (التَّوْبَةُ) ؛ لأنَّها واجبةٌ على كلِّ حالٍ، وهو أحوج إليها من غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت