تحجَّ قط، أفأحجُّ عنها؟ قال: «حُجِّي عَنْهَا» [مسلم: 1149] ، وتُقَاس باقي العبادات على ما تقدَّم من النُّصوص، وإلى ذلك أشار المؤلِّف بقوله: (وَأَيُّ قُرْبَةٍ فُعِلَتْ) من مسلمٍ (وَجُعِلَ ثَوَابُهَا لِمُسْلِمٍ) غيره؛ (حَيٍّ أَوْ مَيْتٍ نَفَعَهُ ذَلِكَ) .
-مسألةٌ: (وَتُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ) زيارة القبور؛ لحديث أمِّ عطيَّةَ رضي الله عنها: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» [البخاري: 1278، ومسلم: 938] ، (وَإِنْ عَلِمْنَ) أي: النِّساء (أَنَّهُ يَقَعُ مِنْهُنَّ مُحَرَّمٌ) بزيارتهنَّ (حَرُمَتْ) زيارتهنَّ لها؛ وعليه يُحْمَلُ حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: «لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَاتِ القُبُورِ» [الترمذي: 1056، وابن ماجهْ: 1575] ، غيرَ قبر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وصاحِبَيْهِ فَيُسَنُّ.
وعنه، واختارها شيخ الإسلام: يحرم مطلقًا؛ لظاهر الحديث السَّابق، وجاء في حديث ابن عبَّاسٍ أيضًا: «لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ القُبُورِ، وَالمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» [أحمد: 2030، وأبو