فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 520

(فَصْلٌ)

-مسألةٌ: (وَ) صلاة (الجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ) إجماعًا؛ قال عمرُ رضي الله عنه: «صَلاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» [أحمد 257، والنسائي 1419، وابن ماجهْ 1063] .

-مسألةٌ: (وَحَرُمَ إِقامَتُهَا) أي: صلاة جمعةٍ، (وَ) كذا صلاة (عِيدٍ فِي أَكْثرَ مِنْ مَوْضِعٍ) واحدٍ (مِنَ البَلَدِ) الواحد؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقيموها في أكثرَ من موضعٍ واحدٍ، قال في «المبدع» : (لا نعلم فيه خلافًا إلَّا عن عطاء) ، (إِلَّا لِحَاجَةٍ، كَضِيقِ) مسجدٍ، (وَبُعْدٍ) ؛ بأن يكون البلد واسعًا وتتباعد أقطاره، فيشقَّ على من منزله بعيدٌ عن محلِّ الجمعة مجيئُها، (وَخَوْفِ فِتْنَةٍ) لعداوة بين أهل البلد يُخْشَى باجتماعهم في محلٍّ إثارتها، (وَنَحْوِهِ) ؛ ممَّا يدعو لتعدُّد الجُمَع فيجوز بقدر الحاجة فقط؛ لأنَّها تُفْعَلُ في الأمصار العظيمة في مواضعَ من غير نكيرٍ، فكان إجماعًا.

-فرعٌ: (فَإِنْ عُدِمَتِ الحَاجَةُ) وتعدَّدت؛ (فَالصَّحِيحَةُ) من جُمَعٍ وأعيادٍ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت