إِنْسَانًا يَقْرَأُ فِي المُصْحَفِ يَؤُمُّهَا فِي رَمَضَانَ» [مصنف ابن أبي شيبة 7218] .
-مسألةٌ: (وَيَحْرُمُ الكَلَامُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ وَهُوَ) أي: المتكلِّم (مِنْهُ) أي: من الإمام (بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ) ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ» [مسلم 851] ، بخلاف البعيد الَّذي لا يسمعه؛ لأنَّ وجوب الإنصات للاستماع، وهذا ليس بمستمعٍ.
-فرعٌ: (وَيُبَاحُ) الكلام حال الخطبة:
1 - (إِذَا سَكَتَ) الخطيب (بَيْنَهُمَا) أي: الخطبتين؛ للحديث السَّابق، وفيه: «وَالإِمَامُ يَخْطُبُ» .
2 - (أَوْ) إذا (شَرَعَ فِي دُعَاءٍ) ؛ لأنَّه يكون قد فرغ من أركان الخطبة، والدُّعاء لا يجب الإنصات له.
واختار السِّعدي: يحرم الكلام ولو لم يكن في أركانها، ولو شرع في الدُّعاء؛ لأنَّ الخطبة اسمٌ لمجموع ذلك كلِّه، ولعموم النَّهي.