فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 520

(فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ)

-مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: الفدية لغةً: ما يُعْطَى في افتكاك الأسير، أو إنقاذٍ من هلكةٍ، واصطلاحًا: (مَا يَجِبُ بِسَبَبِ إِحْرَامٍ أَوْ حَرَمٍ) مكِّيٍّ.

-مسألةٌ: الفدية على قسمين:

القسم الأوَّل: أن تكون على التَّخيير، وهي على نوعين:

النَّوع الأوَّل: ما فيه فدية أذًى، وذكره بقوله: (فَيُخَيَّرُ بِفِدْيَةِ حَلْقٍ وَإِزَالَةِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرَتَيْنِ أوْ ظُفُرَيْنِ، وَطِيبٍ، وَلُبْسِ مَخِيطٍ) لرجلٍ، (وَتَغْطِيَةِ رَأْسِ ذَكَرٍ، وَوَجْهِ امْرَأَةٍ، بَيْنَ) ثلاثة أمورٍ:

1 - (صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) .

2 - (أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ) ، لـ (كُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ) ، واختاره شيخ الإسلام؛ قياسًا على كفَّارة اليمين.

وعنه: يجب نصف صاع في الفدية، سواءً كان من البُرِّ أو من بقيَّة الأصناف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت