الشَّرط الأوَّل: أن يكون الأذان والإقامة (مُرَتَّبَيْنِ) فإن نكسهما لم يصحَّ؛ لأنَّه ذِكْرٌ مُتَعَبَّدٌ به فلا يجوز الإخلال بنظمه كأركان الصَّلاة.
والشَّرط الثَّاني: أن يكون الأذان والإقامة (مُتَوَالِيَيْنِ عُرْفًا) ؛ ليحصل الإعلام، فإن حصل فصلٌ طويلٌ عُرْفًا بطل؛ الأذان؛ للقاعدة الشَّرعيَّة: (أنَّ كلَّ عبادةٍ مركَّبةٍ من أجزاء يُشْتَرَطُ فيها التَّرتيب والموالاة إلَّا لدليلٍ) .
والشَّرط الثَّالث: أن يكون الأذان (بِنِيَّةٍ) ؛ لحديث عمرَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: 1، ومسلم: 1907] .
والشَّرط الرَّابع: أن يكون الأذان من واحدٍ، فلو أذَّن واحدٌ بعضَه وكمَّله آخرُ لم يُعْتَدَّ به، قال في «الإنصاف» : (بلا خلافٍ أعلمه) .
والشَّرط الخامس: أن يكون الأذان (مِنْ ذَكَرٍ) ؛ لأنَّ الَّذي كان يتولَّى الأذانَ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هم الرِّجال، فلا يعتدُّ بأذان خنثى أو أنثى؛ لعدم مشروعيَّته في حقِّهنَّ.
والشَّرط السَّادس: أن يكون من (مُسْلِمٍ) ؛ فلا يعتدُّ بأذان كافرٍ؛ لعدم النِّيَّة.
والشَّرط السَّابع: أن يكون الأذان من (عَاقِلٍ) ؛ فلا يصحُّ من مجنونٍ؛ كسائر العبادات.