فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 520

-فرعٌ: (لَكِنْ يَصِحَّانِ) أي: الحجُّ والعمرة (مِنَ الصَّغِيرِ) ، ولو غير مميِّزٍ (وَالرَّقِيقِ) ؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: رفعت امرأةٌ صبيًّا لها، فقالت: يا رسول الله؛ ألهذا حجٌّ؟ قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» [مسلم 1336] ، ويصحُّ من الرَّقيق؛ لأنَّه من أهل العبادة، فصحَّ منه كالحرِّ.

-فرعٌ: (وَيُحْرِمُ عَنِ الصَّغِيرِ) غير المميِّز (وَلِيُّهُ) ؛ لتعذُّر النِّيَّة منه، ويُحْرِمُ المميِّز عن نفسه بإذن وليِّه؛ لأنَّه يصحُّ وضوؤه، فيصحُّ إحرامه كالبالغ.

-فرعٌ: (وَلَا يُجْزِئَانِ) أي: حج وعمرة الصغير والرقيق (عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ) اتفاقًا؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» [البيهقي 8613] .

-مسألةٌ:(فَإِنْ بَلَغَ الصَّغِيرُ أَوْ عَتَقَ الرَّقِيقُ)في الحجِّ، فلا يخلو من أمرين:

الأوَّل: أن يزول المانع (قَبْلَ الوُقُوفِ) بعرفةَ، (أَوْ بَعْدَهُ) أي: بعد الدَّفع من عرفةَ، فـ (إِنْ عَادَ فَوَقَفَ فِي وَقْتِهِ) ولم يكن سعى بعد طواف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت