فَلَا يَرْمِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ مِنَ الْغَدِ» [البيهقي: 9672] .
وقيل: يصحُّ الرَّمي ليلًا؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: سُئِلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: رميتُ بعد ما أمسيتُ فقال: «لَا حَرَجَ» [البخاري: 1723] ، ويدخل في المساء ما بعد الغروب.
يُسْتَثْنَى من جواز الرَّمي ليلًا: اليوم الثَّالث عشرَ؛ لأنَّه بغروب الشَّمس من الثَّالث عشرَ تنتهي أيَّام الرَّمي إجماعًا.
-فرعٌ: (وَسُنَّ) كون الرَّمي بعد الزَّوال و (قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ) ؛ لمفهوم قول ابن عمرَ السَّابق: «كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا» .
-فرعٌ: (ثُمَّ يَقِفُ) غير الحائض والنُّفساء بعد الوداع (فِي المُلْتَزَمِ) استحبابًا، وهو أربعة أذرعٍ (بَيْنَ الرُّكْنِ) الَّذي به الحجر الأسود (وَالبَابِ) ؛ قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «الملْتَزَمُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالبَابِ» [عبد الرزاق: 9047] .
وصفة الالتزام: أن يكون (مُلْصِقًا بِهِ) أي: بالملتزم (جَمِيعَهُ) ؛ وجهه،