فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 520

النَّووي إجماعًا.

وأمَّا إن كان طاهرَ العين لكن عليه نجاسةٌ: فيجوز المسح عليه؛ لوجود شرطه، ولا يصلِّي فيه، بل يستبيح به؛ نحو مسِّ المصحف.

(و) الشَّرط السَّابع: (عَدَمُ وَصْفِهِمَا) أي: الخفَّيْن ونحوهما، (البَشَرَةَ) لصفائه أو خفَّته، فإن وَصَفَ القدمَ لصفائه؛ كزجاجٍ رقيقٍ، أو خفَّته؛ كجوربٍ خفيفٍ؛ لم يصحَّ المسح عليه؛ لأنَّه غير ساترٍ لمحلِّ الفرض أشبه النَّعل.

واختار ابن عثيمينَ: جواز المسح عليهما مادام الاسم باقيًا عليهما. [1]

-مسألةٌ:(فَيَمْسَحُ مُقِيمٌ)يَوْمًا وَلَيْلَةً،(وَ)يمسح(عَاصٍ بِسَفَرِهِ مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً)كمقيمٍ، فلا يستبيح الرُّخصة بمعصيته، ويأتي الكلام عن ابتداء المسح.

واختار شيخ الإسلام: أنَّ العاصي بسفره يمسح ثلاثة أيَّامٍ بلياليهنَّ؛ لإطلاق الأدلَّة.

(1) وزاد في المنتهى شرطًا ثامنًا: أن لا يكون واسعًا يُرَى منه بعض محلِّ الفرض، وقال البهوتي في شرحه له (1/ 65) : (لأنَّه غير ساترٍ لمحلِّ الفرض أشبه المخرَّق الَّذي لا ينضمُّ بلبسه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت