فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 520

3 - (فَإِنْ زَادُوا) أي: الكفَّار (عَلَى مِثْلَيْهِمْ) أي: مِثْلَيِ المسلمين؛ (جَازَ) الفرار؛ لقوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ الله وَالله مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: 66] .

-مسألةٌ:(وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ):

- (صَبِيٍّ) ؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» [البخاري: 3014، ومسلم: 1744] .

- (وَأُنْثَى) ؛ لما تقدَّم.

- (وَخُنْثَى) ؛ لاحتمال أن يكون امرأةً.

- (وَرَاهِبٍ) ؛ لوروده عن أبي بكرٍ [الموطأ: 1627] .

- (وَشَيْخٍ فَانٍ) ؛ لأنَّه ليس من أهل القتال أشبه المرأة.

- (وَزَمِنٍ) ، والزمانة هي العاهة؛ لأنَّه ليس من أهل القتال، فهو كالمرأة.

- (وَأَعْمَى) ؛ لما تقدَّم في الزَّمِن.

فلا يجوز قتل هؤلاء بشرطين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت