فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 520

عَلَيْهِ» [ابن ماجه: 2045] ، وللقاعدة: (المحظورات يُعْذَر فيها بالجهل والنِّسيان والإكراه) .

8 -أن يخرج لضرورةٍ، كاحتراق مسجدٍ: فلا يبطل اعتكافه؛ لأنَّ الضَّرورات تبيح المحظورات.

-مسألةٌ:(وَيَبْطُلُ)الاعتكاف بأمورٍ:

1 - (بِالخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ) ، وتقدَّم تفصيله.

2 - (وَبِنِيَّةِ الخُرُوجِ) من الاعتكاف (وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ) ؛ قياسًا على قطع نيَّة الصَّلاة والصِّيام.

3 - (وَبِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ) ؛ يفسد الاعتكاف إجماعًا؛ لقول الله عز وجل: (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) [البقرة: 187] .

4 - (وَبِالإِنْزَالِ) أي: إنزال المنيِّ (بِالمُبَاشَرَةِ دُونَ الفَرْجِ) ، وخروجُ المنيِّ على أقسامٍ:

أأن يخرج بمباشرةٍ، كتقبيلٍ، ولمسٍ، وتَكرار نظرٍ، واستمناءٍ: فيفسد اعتكافه؛ لقول الله تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) [البقرة: 187] ، والمباشرة تشمل الجماع وما دون الجماع.

ب- أن يخرج باحتلامٍ: فلا يفسد اعتكافه بالاتِّفاق؛ لأنَّ النَّائم غير مؤاخَذٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت