لحديث الصَّدقات الَّذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمرَ بن الخطَّاب: «فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً» [أبو داود 1570] .
- (ثُمَّ) تستقرُّ الفريضة، فيجب (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ) ؛ لحديث أبي بكرٍ في الصَّدقات، وفيه: «فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ» .
-مسألةٌ: (وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ: ثَلَاثُونَ) ولا يجب شيءٌ فيما دون ذلك.
- (وَ) يجب (فِيهَا: تَبِيعٌ) أو تبيعةٌ، (وَهُوَ مَا) تمَّ (لَهُ سَنَةٌ) .
- (وَفِي أَرْبَعِينَ) من البقر: (مُسِنَّةٌ) ، وهي ما تمَّ (لَهَا سَنَتَانِ) .
- (وَفِي سِتِّينَ) من البقر (تَبِيعَانِ) .