فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 520

الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا» [أحمد: 6688، وأبو داود: 1152، وابن ماجهْ: 1279] ، قال شيخ الإسلام: (وأكثر الصَّحابة والأئمَّة يكبِّرون سبعًا في الأُولى، وخمسًا في الثَّانية) .

3 - (يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ) ؛ لقول وائل بن حجرٍ رضي الله عنه: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ» [أحمد: 18848] ، قال أحمدُ: (فأرى أن يدخل فيه هذا كلُّه) ، وصحَّ عن ابن عمَرَ رضي الله عنهما في صلاة الجنازة [ابن أبي شيبة: 11380] ، فتكون تكبيرات العيد مثل ذلك.

4 - (وَيَقُولُ) بين كلِّ تكبيرتين: ( «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ لله كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا» ، وَإِنْ أَحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ) من الأذكار، فليس الذِّكر مخصوصًا بذِكْرٍ معيَّنٍ؛ لما ثبت عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنَّه قال: «تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ، وَتَحْمَدُ رَبَّكَ، وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ، وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ» الحديث [البيهقي: 6186] ، واختاره شيخ الإسلام، (وَلَا يَأْتِي بِذِكْرٍ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأَخِيرَةِ فِيهِمَا) أي: الرَّكعتين؛ لأنَّ محلَّه بين تكبيرتين فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت