فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 520

استئنافه، (وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؛ لِفَوَاتِ المَحَلِّ) ، أي: لتركه المنذور في وقته المعيَّن.

-مسألةٌ: (وَلَا يَبْطُلُ إِنْ خَرَجَ) المعتكِف (مِنَ المَسْجِدِ) لما لا بدَّ منه طبعًا؛ كخروجه (لِبَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ إِتْيَانٍ بِمَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ، أَوْ) كان خروجه لما لا بدَّ منه شرعًا؛ كخروجه (لِجُمُعَةٍ تَلْزَمُهُ، أَوْ طَهَارَةٍ وَاجِبَةٍ) كوضوءٍ وغسلٍ، (وَنَحْوِ ذَلِكَ) كخروجه لغَسْلِ مُتَنَجِّسٍ يحتاجه، وقيء بغتةً، وتقدَّم تفصيله.

-مسألةٌ: (وَيُسَنُّ) للمعتكِف (تَشَاغُلُهُ بِالقُرَبِ) جمع قُرْبةٍ، وهي: كلُّ ما يُتَقَرَّبُ به إلى الله تعالى، من صلاةٍ، وقراءةِ قرآنٍ، وذِكْرٍ، ونحوها؛ لأنَّ المقصود من الاعتكاف صلاح القلب واستقامته.

-مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ له أيضًا (اجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيهِ) أي: يهمُّه، كفضول الكلام، والنَّظر، والضَّحك، والنَّوم، وسائر المباحات؛ لقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» [الترمذي: 2317، وابن ماجهْ: 3976] .

-مسألةٌ: (وَيَحْرُمُ جَعْلُ القُرْآنِ بَدَلًا عَنِ الكَلَامِ) ، كقولك لمن اسمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت