فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 520

-مسألةٌ: (وَيَمْنَعُ وُجُوبَهَا) أي: الزَّكاة (دَيْنٌ يَنْقُصُ النِّصَابَ) ، ولو كان المال ظاهرًا، كالمواشي والحبوب والثِّمار، فيُسْقِطُ من المال بقدر الدَّين، كأنَّه غير مالكٍ له، ثمَّ يُزَكِّي ما بقي؛ لقول عثمانَ رضي الله عنه: «إِنَّ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ، ثُمَّ ليُؤَدِّ زَكَاةَ مَا فَضَلَ» [مصنَّف ابن أبي شيبةَ 7086، وصحَّحه الحافظ] .

وعنه، واختاره ابن بازٍ وابن عثيمينَ: أنَّه لا يمنع الدَّينُ الزَّكاة مطلقًا؛ لإطلاق الأدلَّة.

-مسألةٌ: (وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ) ولو لم يوصِ بها؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا: «اقْضُوا الله فَالله أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» [البخاري: 1852، ومسلم: 1148] .

فَصْلٌ في زكاة بهيمة الأنعام

-مسألةٌ: (وَشُرِطَ فِي) زكاة (بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) من إبلٍ، وبقرٍ، وغنمٍ، ثلاثة شروطٍ:

الشَّرط الأوَّل: (أَنْ تُتَّخَذَ) بهيمة الأنعام (لِلدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَالتَّسْمِينِ) ؛ لأنَّها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت