ماتت، فجاءت قَرابة لها [إما أختها أو ابنتها] إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال: [أرأيتك لو كان عليها دين كنتِ تقضينه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحقُّ أن يُقضى] [فـ] اقْضِ [عن أمك] )) [1] .
7 -وحديث ابن عباس: (( أن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال: (( اقضِهِ عنها ) ) [2] .
8 -وحديث سعد بن الأطول - رضي الله عنه: (( أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، قال: فأردت أن أُنفقها على عياله، قال: فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم: (( إن أخاك محبوسٌ بدينه [فاذهب] فاقضِ عنه ) ) [فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت] ، قال: يا رسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارين ادَّعتهما امرأة، وليست لها بينة، قال: (( أعطِها فإنها مُحقة ) )، (وفي رواية: صادقة ) ) ) [3] .
9 -وحديث سمرة بن جندب: (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة(وفي رواية: صلى الصبح) ،فلما انصرف قال: (( أهاهنا من آل فلان أحد؟ ) )
(1) أخرجه أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت، برقم 3308، والنسائي في كتاب النذر، باب من مات وعليه نذر برقم 3850،والطحاوي (3/ 140) ،والبيهقي (4/ 255، 256، 10/ 85) ، والطيالسي (2630) ،وأحمد (1861، 1970، 3137، 3224، 3420) والسياق مع الزيادة الثانية له، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، والزيادة الأولى لأبي داود والبيهقي.
وأخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1953، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم 1148، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت، برقم 716، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام من نذر، برقم 1758، 1759 بنحوه، وفيه عندهم جميعًا الزيادة الثانية، وعند مسلم الأخيرة.
(2) أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف ... برقم 6698، ومسلم، كتاب النذر، باب الأمر بقضاء النذر برقم 6638، وأبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت، برقم 3307، والترمذي، كتاب النذور، باب قضاء النذر عن الميت، برقم 1546، والنسائي، كتاب الأيمان، باب من مات وعليه نذر برقم 3848، وابن ماجه، كتاب الكفارات، باب من مات وعليه نذر، برقم 2132،وصححه البيهقي، (4/ 256، 6/ 278، 10/ 85) ، والطيالسي (2717) ، وأحمد (1893، 3049، 6/ 47) .
(3) أخرجه ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب أداء الدين عن الميت، برقم 2433 وأحمد(4/ 136،
5/ 7)،والبيهقي (10/ 142) وأحد إسناديه صحيح، والآخر مثل إسناد ابن ماجه، وصححه البوصيري في (( الزوائد ) )،وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لأحمد في رواية.