حق الأم لكونها من غير أهل الحضانة أو لتزوجها [1]
القول الثاني: يسقط حق الجدة إذا أسقطت الأم حقها من الحضانة، وتنتقل الحضانة إلى الأب. وهو وجه عند الشافعية [2] ووجه عند الحنابلة [3]
استدلوا بما يلي:
1 -أن الجدة فرع على الأم، فإذا سقط الأصل سقط التبع [4]
2 -أنه لا حق للجدة مع بقاء الأم فلم تنتقل إليها، كالولي إذا عضل عن النكاح فإن الولاية لا تنتقل إلى من دونه من الأولياء [5]
نوقش هذان الاستدلالان: -
1 -بأن قولهم: إذا سقط الأصل سقط التبع قول بلا يطرد، ولا يوجب سقوط حق الجدة في الحضانة، كما لو سقط حق الأم لكونها ليست أهلاً للحضانة؛ فإن الحضانة تنتقل
(1) انظر: المغني 11/ 427، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 466. ')">">">" >" >"
(2) انظر: المجموع 18/ 333. ')">">">" >" >"
(3) انظر: المغني 11/ 427 والكافي 3/ 384، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 466، المبدع 8/ 233. ')">">">" >" >"
(4) انظر: المغني 11/ 427، والكافي 3/ 384، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 466، المبدع 8/ 233. ')">">">" >" >"
(5) انظر: المجموع 18/ 333. ')">">">" >" >"