فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42637 من 48258

حق الأم لكونها من غير أهل الحضانة أو لتزوجها [1]

القول الثاني: يسقط حق الجدة إذا أسقطت الأم حقها من الحضانة، وتنتقل الحضانة إلى الأب. وهو وجه عند الشافعية [2] ووجه عند الحنابلة [3]

استدلوا بما يلي:

1 -أن الجدة فرع على الأم، فإذا سقط الأصل سقط التبع [4]

2 -أنه لا حق للجدة مع بقاء الأم فلم تنتقل إليها، كالولي إذا عضل عن النكاح فإن الولاية لا تنتقل إلى من دونه من الأولياء [5]

نوقش هذان الاستدلالان: -

1 -بأن قولهم: إذا سقط الأصل سقط التبع قول بلا يطرد، ولا يوجب سقوط حق الجدة في الحضانة، كما لو سقط حق الأم لكونها ليست أهلاً للحضانة؛ فإن الحضانة تنتقل

(1) انظر: المغني 11/ 427، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 466. ')">">">" >" >"

(2) انظر: المجموع 18/ 333. ')">">">" >" >"

(3) انظر: المغني 11/ 427 والكافي 3/ 384، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 466، المبدع 8/ 233. ')">">">" >" >"

(4) انظر: المغني 11/ 427، والكافي 3/ 384، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 466، المبدع 8/ 233. ')">">">" >" >"

(5) انظر: المجموع 18/ 333. ')">">">" >" >"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت